الشيخ السبحاني
29
مناسك الحج وأحكام العمرة
الفصل الثالث : الإحرام لعمرة التمتّع المسألة ( 74 ) : الإحرام هو أوّل عمل من أعمال عمرة التمتع ، ويجب على المعتمر تمتّعا ، الإحرام من أحد المواقيت الخمسة . والسر في تعدد المواقيت هو اختلاف طرق الحجاج إلى مكة المكرّمة ، حيث يفدون من الشرق والغرب والشمال والجنوب ، وهذا يستدعي مواقيت مختلفة حسب اختلاف الجهات . الميقات الأوّل : مسجد الشجرة إنّ مسجد الشجرة - وربما يسمّى ذو الحليفة - هو ميقات المدنيّين وكل من يمرّ عليه من جانب المدينة . ويبعد المسجد عن مركز البلد حوالي ( 9 ) كيلومترات ، كما أنّه يبعد عن مكة المكرمة حوالي ( 450 ) كيلومترا . المسألة ( 75 ) : إذا لم يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة ، يجب عليه أن يحرم من الميقات الّذي يقع في طريقه إلى مكة وهو